الشيخ الأنصاري
225
كتاب الصلاة
فأطال القيام حتى جعل يتوكأ [ مرة ] على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى ) ( 1 ) مع ظهورها في النافلة . ومما ذكرنا من التبادر يظهر الوجه في عدم جواز التباعد بين الرجلين بحيث يخرج عن متعارف القيام ، وعن ابن [ أبي ] الجمهور ( 2 ) أنه لا خلاف في ذلك ، بل يمكن أن يفهم هذا من الانتصاب ; فإن الظاهر منه كون القائم كالشاخص المنصوب . ومنها : الاستقرار ، بمعنى : الوقوف المقابل للجري ، والسكون المقابل للاضطراب ، ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع المصرح به في الايضاح في باب الصلاة على الراحلة ( 3 ) ، وشرح المفاتيح للفريد البهبهاني ( 4 ) ، وشرح الشرائع ( 5 ) لبعض مشايخنا المعاصرين ، والمحكي عن المسالك الجامعية ( 6 ) - : رواية السكوني ( 7 ) - المنجبرة بعمل الأصحاب كما في موضع من الذكرى ( 8 ) ، أو بشهرتها بينهم كما في باب القراءة منه ( 9 ) ، بزيادة نسبة التوقف في مضمونها إلى بعض المتأخرين - : ( عن الرجل يريد أن يتقدم قال : يكف
--> ( 1 ) الوسائل 4 : 695 ، الباب 3 من أبواب القيام ، الحديث الأول . ( 2 ) المسالك الجامعية : ( الفوائد الملية ) : 147 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 79 . ( 4 ) مصابيح الظلام في شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 97 . ( 5 ) الجواهر 9 : 260 . ( 6 ) المسالك الجامعية ( الفوائد الملية ) : 145 . ( 7 ) الوسائل 4 : 775 ، الباب 34 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . ( 8 ) الذكرى : 182 . ( 9 ) الذكرى : 196 .